الصيمري

131

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ذبحا أو بأي وجه كان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد . وقال مالك : ان قتله حذفا بالسيف فلا قود ، وإن ذبحه أو شق بطنه فعليه القود وبه قال عثمان البتي . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 10 - قال الشيخ : الأم إذا قتلت ولدها قتلت به ، وكذلك أمهاتها وأمهات الأب وإن علون ، أما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به لتناول الاسم لهم . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : لا يقاد واحد من الأجداد والجدات والأم وأمهاتها من الطرفين في الولد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة - 11 - قال الشيخ : لا يرث الزوجة من القصاص شيئا وإنما يرثه الأولياء فان قبلوا الدية كان لها نصيبها من القصاص . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم ، لم يسقط حق الباقين من القصاص ، وكان لهم ذلك إذا ردوا بقدر نصيب العافي . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إذ عفى أحدهم سقط حق الباقين من القصاص ووجب لهم الدية على قدر حقوقهم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة - 13 - قال الشيخ : الأطراف كالأنفس كل نفسين جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما في الطرف ، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها ، كالحرين

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 / 236 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 10 / 237 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 10 / 176 .